۸۷٬۸۳۶
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'أبو ال' به 'أبوال') |
جز (جایگزینی متن - 'أبو بکر' به 'أبوبکر') |
||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
الثانی: أن یقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون على القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی | الثانی: أن یقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون على القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی أبوبکر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref> | ||