پرش به محتوا

راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱
جز
جایگزینی متن - 'ي' به 'ی'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
خط ۶۴: خط ۶۴:




ويتفرع على اشتراط العدالة مسائل  أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال فلا خلاف في رده  الثاني : من جهة الاعتقاد كالمبتدعة
ویتفرع على اشتراط العدالة مسائل  أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حیث الأفعال فلا خلاف فی رده  الثانی : من جهة الاعتقاد كالمبتدعة




خط ۷۰: خط ۷۰:




وفيه خلاف وحكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق قال إنه غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم وذكر إمام الحرمين أن الحنفية وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم يبوحوا بقبول روايته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع .
وفیه خلاف وحكى مسلم فی صحیحه الإجماع على رد خبر الفاسق قال إنه غیر مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جمیعهم وذكر إمام الحرمین أن الحنفیة وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم یبوحوا بقبول روایته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع .




ایشان در تبیین صور گوناگون قبول یا عدم قبول خبر فاسق می نویسد  :  
ایشان در تبیین صور گوناگون قبول یا عدم قبول خبر فاسق می نویسد  :  
وللمقدم على الفسق أحوال : أحدها أن يعلم حرمة ما أقدم عليه والإجماع على رده كذا قال في المحصول وغيره ويتجه تقييده بالمقطوع بكونه فسقا أما المظنون فيشبه تخريج خلاف فيه إذ حكوا وجها فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه أن شهادته لا ترد والرواية ملحقة بالشهادة فيما يرجع إلى العدالة .
وللمقدم على الفسق أحوال : أحدها أن یعلم حرمة ما أقدم علیه والإجماع على رده كذا قال فی المحصول وغیره ویتجه تقییده بالمقطوع بكونه فسقا أما المظنون فیشبه تخریج خلاف فیه إذ حكوا وجها فیمن شرب النبیذ وهو یعتقد تحریمه أن شهادته لا ترد والروایة ملحقة بالشهادة فیما یرجع إلى العدالة .




الثاني : أن يقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقليد فأقوال ثالثها الفرق بين المظنون والمقطوع وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في المظنونات أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ وأحده وقال في القطعيات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم وحكي في المحصول الاتفاق في المظنون على القبول قال الهندي والأظهر ثبوت الخلاف فيه كما في الشهادة وهذا من الشافعي في المقطوع به إذا لم ير صاحبه جواز الكذب والأكثرون قبلوا روايته وهو اختيار الغزالي والإمام الرازي وأبي الحسين البصري وقال ابن الصباغ في العدة إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم يرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعي لا أرد شهادة أهل الأهواء  واختار القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref>   
الثانی : أن یقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر كلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحكی فی المحصول الاتفاق فی المظنون على القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه كما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الكذب والأكثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء  واختار القاضی أبو بكر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref>   




خط ۹۱: خط ۹۱:




مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ ) الفاسق المتأول ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه  
مسألة ( هل تقبل شهادة الفاسق المتأول ؟ ) الفاسق المتأول ، وهو الذی لا یعرف فسق نفسه  




خط ۹۷: خط ۹۷:




:اختلفوا في شهادته ....وقد قال الشافعي : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابية من الرافضة ، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب ، واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ،
:اختلفوا فی شهادته ....وقد قال الشافعی : تقبل شهادة أهل الأهواء ، لا الخطابیة من الرافضة ، لانهم یرون الشهادة بالزور لموافقیهم فی المذهب ، واختار القاضی أنه لا تقبل روایة المبتدع وشهادته لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحریم فعله ، ففسقه مضاعف ، وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه ،




خط ۱۰۳: خط ۱۰۳:




ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم ، وكلام الشافعي مشير إلى هذا ، وهو في محل الاجتهاد ، فذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية ، بل يوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية ، ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .  
ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة ، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا یتهم ، وكلام الشافعی مشیر إلى هذا ، وهو فی محل الاجتهاد ، فذهب أبی حنیفة أن الكفر والفسق لا یسلبان الأهلیة ، بل یوجبان التهمة ، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضی أن كلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة ، ومذهب الشافعی أن الكفر نقصان ، والفسق موجب للرد للتهمة ، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .  




انگاه در تایید مبنای شافعی بر قبول خبر متاول فاسق  و موثق از مذاهب  دیگر می گوید  :  
انگاه در تایید مبنای شافعی بر قبول خبر متاول فاسق  و موثق از مذاهب  دیگر می گوید  :  
...ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق ، فإن قيل : فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك ؟ قلنا : لا  
...ویدل أیضا على مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولین ، وعلى قبول ذلك درج التابعون ، لانهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق ، فإن قیل : فهل یمكن دعوى الاجماع فی ذلك ؟ قلنا : لا  




ایشان  در تبیین  سیره امام علی ع در پپذیرش سخن  خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می نویسد:فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة ، فلعل فيهم من أضمر إنكارا ، لكن لم يرد على الامام في محل الاجتهاد ، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم ، فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم ،   
ایشان  در تبیین  سیره امام علی ع در پپذیرش سخن  خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می نویسد:فإنا نعلم أن علیا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج ، لكن لا نعلم ذلك من جمیع الصحابة ، فلعل فیهم من أضمر إنكارا ، لكن لم یرد على الامام فی محل الاجتهاد ، فكیف ولو قبل جمیعهم خبرهم ، فلا یثبت أن جمیعهم اعتقدوا فسقهم ،   




وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم عليه عمار بن ياسر ، وعدي بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعي وجماعة من الامراء ، وعلي في تقية من الانكار عليهم خوف الفتنة ، فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا ليس كذلك ، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم يتهموا المتأول ، والله أعلم – انتهی - <ref>المستصفی ص 127-128</ref>   
وكیف یفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع ، وما اعتقدوا فسق أنفسهم ، بل فسق خصومهم ، وفسق عثمان وطلحة ، ووافقهم علیه عمار بن یاسر ، وعدی بن حاتم ، وابن الكواء ، والأشتر النخعی وجماعة من الامراء ، وعلی فی تقیة من الانكار علیهم خوف الفتنة ، فإن قیل لو لم یعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا لیس كذلك ، فلیس الجهل بما یفسق ویكفر فسقا وكفرا ، وعلى الجملة فقبولهم روایتهم یدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق : للتهمة ، ولم یتهموا المتأول ، والله أعلم – انتهی - <ref>المستصفی ص 127-128</ref>   




   
   
بنابر این از منظر غزالی قول ثقه هر چند از مذاهب دیگر باشد معتبر است چون  ثقه بودن اورا از مظان اتهام  خارج  می کند  و نمی توان چنین فردی را تکفیر و تفسیق نمود . شبیه همین دیدگاه توسط عالمان دیگر اهل سنت نظیر إمام فخررازي وأبي الحسين البصري و ابن الصباغ  نیز نقل شده است . <ref>رک به : البحر المحیط  ج 3ص 338</ref>     
بنابر این از منظر غزالی قول ثقه هر چند از مذاهب دیگر باشد معتبر است چون  ثقه بودن اورا از مظان اتهام  خارج  می کند  و نمی توان چنین فردی را تکفیر و تفسیق نمود . شبیه همین دیدگاه توسط عالمان دیگر اهل سنت نظیر إمام فخررازی وأبی الحسین البصری و ابن الصباغ  نیز نقل شده است . <ref>رک به : البحر المحیط  ج 3ص 338</ref>     


                                      
                                      
خط ۱۳۸: خط ۱۳۸:




والَّذي أذهب إليه : أن خبر الواحد لا يوجب العلم وأنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختص بروايته ، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها .<ref>العده الاصول ج 1ص 100</ref>   
والَّذی أذهب إلیه : أن خبر الواحد لا یوجب العلم وأنه كان یجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به فی الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على طریق مخصوص وهو ما یرویه من كان من الطائفة المحقة ، ویختص بروایته ، ویكون على صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة وغیرها .<ref>العده الاصول ج 1ص 100</ref>   




خط ۱۴۴: خط ۱۴۴:


   
   
فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به .
فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وكان ذلك مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام ، وكان ممن لا یطعن فی روایته ، ویكون سدیدا فی نقله ، ولم تكن هناك قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كانت هناك قرینة تدل على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرینة ، وكان ذلك موجبا للعلم - ونحن نذكر القرائن فیما بعد - جاز العمل به .




خط ۱۵۰: خط ۱۵۰:




والَّذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟
والَّذی یدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم ، لا یتناكرون ذلك ولا یتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا ؟




فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الَّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . انتهی <ref>المصدرالسابق ص 127</ref>  
فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راویه ثقة لا ینكر حدیثه ، سكتوا وسلموا الأمر فی ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام الَّذی انتشر العلم عنه وكثرت الروایة من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو . انتهی <ref>المصدرالسابق ص 127</ref>  




خط ۱۶۵: خط ۱۶۵:




فإن قيل : إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد ، والشرع قد ورد به ، ما الَّذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة ، وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهلا عملتم بالجميع ، أو منعتم من الكل ؟  
فإن قیل : إذا كان العقل یجوز العمل بخبر الواحد ، والشرع قد ورد به ، ما الَّذی حملكم على الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة ، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم ؟ وهلا عملتم بالجمیع ، أو منعتم من الكل ؟  




قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره . انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>   
قیل : العمل بخبر الواحد إذا كان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة ، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة ، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها ، كما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یكون راویه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم یجز العمل بخبره . انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>   




خط ۱۷۸: خط ۱۷۸:




وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرجا من الكذب ، غير متهم فيما يرويه .
وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یكون الراوی معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة فی دینه ، متحرجا من الكذب ، غیر متهم فیما یرویه .




خط ۱۸۷: خط ۱۸۷:




فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه   فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره  وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .
فأما إذا كان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه   فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره  وإن لم یكن هناك ما یوجب إطراح خبره ، ویكون هناك ما یوافقه وجب العمل به .




خط ۱۹۵: خط ۱۹۵:




وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به » ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .انتهی – <ref>العده الاصول  ج 1ص 148</ref>  
وإن لم یكن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلك ولا یخالفه ، ولا یعرف لهم قول فیه ، وجب أیضا العمل به ، لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی علیه السلام فاعملوا به » ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث ، وغیاث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكونی ، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام ، فیما لم ینكروه ولم یكن عندهم خلافه .انتهی – <ref>العده الاصول  ج 1ص 148</ref>  




خط ۲۰۴: خط ۲۰۴:




و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه : فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به .
و إذا كان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة ، والواقفة ، والناووسیة وغیرهم نظر فیما یرویه : فإن كان هناك قرینة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم ، وجب العمل به .




وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة .
وإن كان هناك خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین ، وجب إطراح ما اختصوا بروایته والعمل بما رواه الثقة .
وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد .
وإن كان ما رووه لیس هناك ما یخالفه ، ولا یعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أیضا العمل به إذا كان متحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته ، وإن كان مخطئا فی أصل الاعتقاد .




انگاه در زمینه علت عمل امامیه به اخبار راویان  مذهب انحرافی فطحیه- دربرخی از صور-  می فرماید :  
انگاه در زمینه علت عمل امامیه به اخبار راویان  مذهب انحرافی فطحیه- دربرخی از صور-  می فرماید :  
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد الله بن بكیر وغیره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلی بن أبی حمزة ، وعثمان بن عیسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطریون وغیرهم فیما لم یكن عندهم فیه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  


   
   
ایشان در ادامه نسبت به راویان  انحرافی  نظیر غلات  می فرماید :   
ایشان در ادامه نسبت به راویان  انحرافی  نظیر غلات  می فرماید :   
وأما ما ترويه الغلاة ، والمتهمون ، والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطاءهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، وابن أبي عذافر وغير هؤلاء .
وأما ما ترویه الغلاة ، والمتهمون ، والمضعفون وغیر هؤلاء ، فما یختص الغلاة بروایته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه فی حال الاستقامة وترك ما رووه فی حال خطاءهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبی زینب فی حال استقامته وتركوا ما رواه فی حال تخلیطه ، وكذلك القول فی أحمد بن هلال العبرتائی ، وابن أبی عذافر وغیر هؤلاء .
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال . وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون  
فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على كل حال . وكذلك القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون  




خط ۲۲۳: خط ۲۲۳:




وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به . وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم ، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات
وإن كان هناك ما یعضد روایتهم ویدل على صحتها وجب العمل به . وإن لم یكن هناك ما یشهد لروایتهم بالصحّة وجب التوقف فی أخبارهم ، ولأجل ذلك توقف المشایخ عن أخبار كثیرة هذه صورتها ولم یرووها واستثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه من التصنیفات




ایشان نسبت به روات فاسق از فرق انحرافی از مذهب شیعه می فرماید :فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال ، أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . انتهی <ref>العده ج 1 – ص 151</ref>
ایشان نسبت به روات فاسق از فرق انحرافی از مذهب شیعه می فرماید :فأما من كان مخطئا فی بعض الأفعال ، أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة فی روایته متحرزا فیها ، فإن ذلك لا یوجب رد خبره ، ویجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة فی الروایة حاصلة فیه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته ولیس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . انتهی <ref>العده ج 1 – ص 151</ref>


   
   
خط ۲۳۵: خط ۲۳۵:
    
    
ایشان در بحث شرائط قبول الخبر الواحد درکتاب  معالم الدین می فرماید :  
ایشان در بحث شرائط قبول الخبر الواحد درکتاب  معالم الدین می فرماید :  
الثالث : الايمان : واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب . وحجتهم قوله تعالى :  ان جائكم فاسق .... والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب ، أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذاهب . وحكى والدي - رحمه الله - في فوائده على الخلاصة ، عن فخر المحققين ، أنه قال : سألت والدي : عن أبان بن عثمان ، فقال : الأقرب عندي عدم قبول روايته ، لقوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ " ، الآية ، ولا فسق أعظم من عدم الايمان . وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي ، من أن أبانا كان من الناووسية ، هذا . والاعتماد عندي على المشهور .- انتهی –  <ref>معالم الدین -ص199-200</ref>   
الثالث : الایمان : واشتراطه هو المشهور بین الأصحاب . وحجتهم قوله تعالى :  ان جائكم فاسق .... والعلامة مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب ، أكثر فی الخلاصة من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب . وحكى والدی - رحمه الله - فی فوائده على الخلاصة ، عن فخر المحققین ، أنه قال : سألت والدی : عن أبان بن عثمان ، فقال : الأقرب عندی عدم قبول روایته ، لقوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ " ، الآیة ، ولا فسق أعظم من عدم الایمان . وأشار بذلك إلى ما رواه الكشی ، من أن أبانا كان من الناووسیة ، هذا . والاعتماد عندی على المشهور .- انتهی –  <ref>معالم الدین -ص199-200</ref>   




خط ۲۴۳: خط ۲۴۳:




...- من شرائط الروای  -: الإيمان والمراد به كونه إماميا اثني عشريا ، وقد اعتبر هذا الشرط جمع ، منهم الفاضلان والشهيدان وصاحب " المعالم " و " الكركي وغيرهم . ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفين ولا ساير فرق الشيعة ،  وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في محكي العدة ،حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال :
...- من شرائط الروای  -: الإیمان والمراد به كونه إمامیا اثنی عشریا ، وقد اعتبر هذا الشرط جمع ، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب " المعالم " و " الكركی وغیرهم . ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفین ولا سایر فرق الشیعة ،  وخالف فی ذلك الشیخ - رحمه الله - فی محكی العدة ،حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمتنا علیهم السلام إذا لم یكن فی روایات الأصحاب ما یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه ، لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال :




" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به "  - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>
" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فیما روی عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علی علیه السلام فاعملوا به "  - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>




خط ۲۵۸: خط ۲۵۸:


تبیین :  شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی می فرماید : از انجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده می شود :  
تبیین :  شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی می فرماید : از انجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده می شود :  
....العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره . انتهی <ref>العده الاصول  ج 1 ص 129</ref>   
....العمل بخبر الواحد إذا كان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة ، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة ، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها ، كما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن كان العقل مجوزا لذلك ، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یكون راویه عدلا بلا خلاف ، وكل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم یجز العمل بخبره . انتهی <ref>العده الاصول  ج 1 ص 129</ref>   




خط ۲۷۹: خط ۲۷۹:




چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است :  كلمةُ الحكمةِ ضالّةُ المؤمنِ ، فحيثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها - <ref>کنزالفوائد ص 265</ref>  
چنانکه در روایات از پیامبر ص نقل شده است :  كلمةُ الحكمةِ ضالّةُ المؤمنِ ، فحیثُ وجدَها فهُو أحقُّ بها - <ref>کنزالفوائد ص 265</ref>  
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سخن حكيمانه، گمشده مؤمن است ، پس هر جا آن را بيابد به آن سزاوارتر است .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : سخن حكیمانه، گمشده مؤمن است ، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است .




و نیز : الحِكمَةُ ضَالّةُ المؤمنِ ، فاطْلُبوها و لَو عندَ المُشرِكِ تكونوا أحَقَّ بها و أهلَها - إمامُ عليٌّ عليه السلام - <ref>الامالی الطوسی ص 625</ref>
و نیز : الحِكمَةُ ضَالّةُ المؤمنِ ، فاطْلُبوها و لَو عندَ المُشرِكِ تكونوا أحَقَّ بها و أهلَها - إمامُ علیٌّ علیه السلام - <ref>الامالی الطوسی ص 625</ref>
امام على عليه السلام : حكمت، گمشده مؤمن است ؛ پس آن را بجوييد گر چه نزد مشرك باشد زيرا كه شما بدان سزاوارتر و شايسته تريد .
امام على علیه السلام : حكمت، گمشده مؤمن است ؛ پس آن را بجویید گر چه نزد مشرك باشد زیرا كه شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید .




خط ۳۰۰: خط ۳۰۰:


   
   
عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما...إلى أن قال : -  
عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام )  عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاكما...إلى أن قال : -  
فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، ... انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref>   
فإن كان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ینظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك إن رأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففیه الرشاد ، ... انتهی –<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 107 – الناشرموسسه ال البیت –</ref>   




Writers، confirmed، مدیران
۸۶٬۲۵۵

ویرایش