۸۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
نتيجه انكه : ... در فقه شيعه ميان عقل و خيال، و به عبارت ديگر ميان برهان عقلى و قياس ظنّى كه همان تمثيل منطقى است تفكيك شد؛ گفته شد منابع فقه چهار است: كتاب، سنّت، اجماع، عقل. در اين مكتب فقهى با اينكه رأى و قياس مردود گشت، عقل و برهان معتبر شناخته شد. | نتيجه انكه : ... در فقه شيعه ميان عقل و خيال، و به عبارت ديگر ميان برهان عقلى و قياس ظنّى كه همان تمثيل منطقى است تفكيك شد؛ گفته شد منابع فقه چهار است: كتاب، سنّت، اجماع، عقل. در اين مكتب فقهى با اينكه رأى و قياس مردود گشت، عقل و برهان معتبر شناخته شد.<ref>همان ص:57- 60</ref> | ||
خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
وهي : أن العلوم النظرية قسمان : | وهي : أن العلوم النظرية قسمان : | ||
قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ، والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ، لأن معرفة الصورة من الأمور لواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم ، لقرب المواد فيها إلى الإحساس . وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ، ومن ثم وقع | قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ، والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ، لأن معرفة الصورة من الأمور لواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم ، لقرب المواد فيها إلى الإحساس . وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ، ومن ثم وقع | ||
الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية ، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام ، وغير ذلك والسبب في ذلك : أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة | الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية ، وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام ، وغير ذلك والسبب في ذلك : أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة <ref>فرائد الاصول ج 1ص 53-</ref> | ||
خط ۱۵۲: | خط ۱۵۲: | ||
ايشان در پايان مي گويد : | ايشان در پايان مي گويد : | ||
إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : | إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : | ||
إن تمسكنا بكلامهم ( عليهم السلام ) فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه ، انتهى كلامه . | إن تمسكنا بكلامهم ( عليهم السلام ) فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه ، انتهى كلامه . <ref>همان ص 53-54- جهت تفصيل بيشتر رك به : الفوائد المدنيه ص 256</ref> | ||
مضمون گفتار محدث استرابادي اين است كه تمسك به كلام اهل بيت بدون دخالت عقل سبب عصمت از خطا بوده و تبعيت از عقل يا انضمام مقدمات عقليه به ادله نقليه بدليل كثرت وقوع خطا در احكام عقل سبب بروز خطا در فهم احكام شرعي خواهد بود. | مضمون گفتار محدث استرابادي اين است كه تمسك به كلام اهل بيت بدون دخالت عقل سبب عصمت از خطا بوده و تبعيت از عقل يا انضمام مقدمات عقليه به ادله نقليه بدليل كثرت وقوع خطا در احكام عقل سبب بروز خطا در فهم احكام شرعي خواهد بود. | ||
اشكال شيخ انصاري به دليل اول اخباريين : | اشكال شيخ انصاري به دليل اول اخباريين : | ||
خط ۱۵۸: | خط ۱۶۰: | ||
. | . | ||
وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلم ذلك وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ، لتقصيره في مقدمات التحصيل . إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية . | وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلم ذلك وأغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ، لتقصيره في مقدمات التحصيل . إلا أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية .<ref>همان ص 52</ref> | ||
===خلاصه اشكالات شيخ به استدلال نخست اخباريين :=== | ===خلاصه اشكالات شيخ به استدلال نخست اخباريين :=== | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۷۱: | ||
و فيه : اولا ما اين سخن را رد مي كنيم از كجا معلوم در چنين احكام عقليه اي خطا زياد باشد . | و فيه : اولا ما اين سخن را رد مي كنيم از كجا معلوم در چنين احكام عقليه اي خطا زياد باشد . | ||
ثانيا ادله شرعيه نيز اين چنين هستند پس غوص در انها هم نبايد جايز باشد. | ثانيا ادله شرعيه نيز اين چنين هستند پس غوص در انها هم نبايد جايز باشد. | ||
بنابر اين با قطع نظر از ايندو اشكال سخن شما وجهي دارد الا اينكه بايد ديد ايا اشتباهاتي كه از طريق دليل شرعي پيدا مي شود بيشتر است يا اشتباهات دردليل عقلي | بنابر اين با قطع نظر از ايندو اشكال سخن شما وجهي دارد الا اينكه بايد ديد ايا اشتباهاتي كه از طريق دليل شرعي پيدا مي شود بيشتر است يا اشتباهات دردليل عقلي | ||
اشكال شهيد صدر به بيان شيخ انصاري – وجود خطا در استدلالات فقهي - : | اشكال شهيد صدر به بيان شيخ انصاري – وجود خطا در استدلالات فقهي - : | ||
...لان الاستدلالات الفقهيه لا تعتمد غالبا الا علي قضايا الظهور و الدلاله و التوفيق فيما بينهما و السند و نحوذالك و ليست بنظريه ولااشكال في ان نسبه الخطا فيها لا تبلغ نسبته في النظريات العقليه | ...لان الاستدلالات الفقهيه لا تعتمد غالبا الا علي قضايا الظهور و الدلاله و التوفيق فيما بينهما و السند و نحوذالك و ليست بنظريه ولااشكال في ان نسبه الخطا فيها لا تبلغ نسبته في النظريات العقليه <ref>بحوث في علم الاصول ج 4ص 127مباحث الحجج و الاصول العمليه</ref> | ||
خط ۳۱۲: | خط ۳۱۶: | ||
واما الثاني - فالمعارف الأولية يتولد منها معارف على قسمين ، معارف يقينية بملاك التلازم الموضوعي بين متعلق المعرفتين ومعارف ظنية بدرجة من درجات الاحتمال حسب قواعد حساب الاحتمالات ، وهذا هو الَّذي يدخل فيه أكثر معارفنا حيث يندرج فيه جميع المعارف المستمدة من التجربة والاستقراء ، فان حساب الاحتمالات لا توجب اليقين مهما امتد وانما ينشأ اليقين نتيجة ضعف الاحتمال إلى حد كبير حتى تتحول الظنون في نهاية المطاف إلى يقين وجزم بقانون ذاتي لا موضوعي ضمن مصادرات معينة مشروحة في أسس الدليل الاستقرائي . | واما الثاني - فالمعارف الأولية يتولد منها معارف على قسمين ، معارف يقينية بملاك التلازم الموضوعي بين متعلق المعرفتين ومعارف ظنية بدرجة من درجات الاحتمال حسب قواعد حساب الاحتمالات ، وهذا هو الَّذي يدخل فيه أكثر معارفنا حيث يندرج فيه جميع المعارف المستمدة من التجربة والاستقراء ، فان حساب الاحتمالات لا توجب اليقين مهما امتد وانما ينشأ اليقين نتيجة ضعف الاحتمال إلى حد كبير حتى تتحول الظنون في نهاية المطاف إلى يقين وجزم بقانون ذاتي لا موضوعي ضمن مصادرات معينة مشروحة في أسس الدليل الاستقرائي .<ref>بحوث في علم الاصول ج 4 ص135- 124</ref> | ||
دليل دوم اخباريين : | |||
=== دليل دوم اخباريين :ابتناء احكام بر مصالح و مفاسد === | |||
احكام مبتني بر مصالح و مفاسد است عقل توان رك جميع مفاسد و مصالح را ندارد چون برخي مصالح معارض باموانع است كه عقل از ادراك تمامي انها قاصر است در نتيجه عقل قدرت درك احكام شرعي را بنحو قطعي دارا نيست . | |||
خط ۳۲۴: | خط ۳۳۴: | ||
انگاه در باره اينكه ايا عقل بعداز ادراك حسن و قبح اشياءايا مي تواند حكم به ثبوت حكم شرعي نمايد يا خير و به اعتبار ديگر ايا اين ادراك عقلي ملازم با ثبوت حكم شرعي است يا خير مي فرمايد :ممكن است گفته شود چنين ملازمه اي نيست چون اجتمال وجود جهتي مخالف با اين مصلحت و مفسده درك شده وجود دارد و ممكن است شارع بخاطر همان جهت چنين حكمي را واجب يا حرام نكند – احتمال وجود مزاجم براي جعل - | انگاه در باره اينكه ايا عقل بعداز ادراك حسن و قبح اشياءايا مي تواند حكم به ثبوت حكم شرعي نمايد يا خير و به اعتبار ديگر ايا اين ادراك عقلي ملازم با ثبوت حكم شرعي است يا خير مي فرمايد :ممكن است گفته شود چنين ملازمه اي نيست چون اجتمال وجود جهتي مخالف با اين مصلحت و مفسده درك شده وجود دارد و ممكن است شارع بخاطر همان جهت چنين حكمي را واجب يا حرام نكند – احتمال وجود مزاجم براي جعل - | ||
ايشان در پاسخ مي فرمايد : اين فاسد است چون محل كلام در جائي است كه چنين احتمالي – احتمال وجود مزاحم – وجود نداشته باشد . متن كلام مرحوم نائيني : | ايشان در پاسخ مي فرمايد : اين فاسد است چون محل كلام در جائي است كه چنين احتمالي – احتمال وجود مزاحم – وجود نداشته باشد . | ||
متن كلام مرحوم نائيني : | |||
( الجهة الأولى ) في بيان ان الأحكام الشرعية هل هي تابعة للمصالح والمفاسد أم لا والمخالف في هذه المسألة هم الأشعرية ولهم في ذلك قولان | ( الجهة الأولى ) في بيان ان الأحكام الشرعية هل هي تابعة للمصالح والمفاسد أم لا والمخالف في هذه المسألة هم الأشعرية ولهم في ذلك قولان | ||
( الأول ) ان الاحكام بأجمعها جزافية والشارع له ان يأمر بكل ما يريد وينهي عن كل ما يريد وليس هناك مصلحة ومفسدة أصلا وهذه الطائفة أنكروا وجود الحسن والقبح بالكلية والتزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح ولا ريب ان هذا القول مناف لضرورة العقل والوجدان لكن الالتزام به ممن لا يلتزم بالعقل وينكر كل بديهي ليس بعزيز | ( الأول ) ان الاحكام بأجمعها جزافية والشارع له ان يأمر بكل ما يريد وينهي عن كل ما يريد وليس هناك مصلحة ومفسدة أصلا وهذه الطائفة أنكروا وجود الحسن والقبح بالكلية والتزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح ولا ريب ان هذا القول مناف لضرورة العقل والوجدان لكن الالتزام به ممن لا يلتزم بالعقل وينكر كل بديهي ليس بعزيز | ||
( الثاني ) ان الاحكام انما جعلت لمصلحة اقتضت التشريع وحفظا لتلك المصلحة لا بد من ايجاب أمور وتحريم أمور وحيث إن الافعال بعضها مشتملة على المصلحة وبعضها الآخر على المفسدة فهما صارتا مرجحتين في ايجاب ما فيه المصلحة وتحريم ما فيه المفسدة والا فليست المصلحة أو المفسدة بنفسهما مناطين لجعل الواجب أو الحرمة | ( الثاني ) ان الاحكام انما جعلت لمصلحة اقتضت التشريع وحفظا لتلك المصلحة لا بد من ايجاب أمور وتحريم أمور وحيث إن الافعال بعضها مشتملة على المصلحة وبعضها الآخر على المفسدة فهما صارتا مرجحتين في ايجاب ما فيه المصلحة وتحريم ما فيه المفسدة والا فليست المصلحة أو المفسدة بنفسهما مناطين لجعل الواجب أو الحرمة | ||
وهذا القول ربما مال إليه بعض العدلية تبعا لهم ولا يخفى اشتراك هذا القول مع القول الأول في الفساد فان الضرورة قاضية بعدم المصلحة في جعل المكلفين في الكلفة الا إيصال المصالح إليهم وتبعيد المفاسد عنهم والا فأي مصلحة تقتضي جعلهم في الكلفة مع عدم رجوع المنفعة إليهم هذا وقد تواترت الاخبار معنى بمضمون قوله صلى الله عليه وآله ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شئ يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه الصريح في انبعاث الاحكام عن المصالح والمفاسد في الافعال | |||
وكيف كان فلا ريب في أن مناطية المصالح والمفاسد للأحكام ضرورية لا يمكن انكارها وسيجئ إن شاء الله تعالى في الجهة الرابعة بعض المغالطات الواقعة في هذا المقام والكشف عنها | |||
( ثم ) لا يخفى ان انكار قبح الترجيح بلا مرجح المختص بالأشاعرة انما هو مع عدم وجود المرجح أصلا وعليه بنوا انكار تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد كما عرفت انفا واما الترجيح في الفرد مع وجود المصلحة في النوع من دون مرجح في خصوص ذلك الفرد فهو ليس | ( ثم ) لا يخفى ان انكار قبح الترجيح بلا مرجح المختص بالأشاعرة انما هو مع عدم وجود المرجح أصلا وعليه بنوا انكار تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد كما عرفت انفا واما الترجيح في الفرد مع وجود المصلحة في النوع من دون مرجح في خصوص ذلك الفرد فهو ليس | ||
تقبيح ضرورة ان العاقل لا يفوت المصلحة الثابتة في النوع بعدم وجود المرجح في خصوص فرد من افراده وقد بينا تفصيل هذا المطلب ونقلنا عن الفخر الرازي كلاما لطيفا في هذا المقام في بحث الطلب والإرادة فراجع | تقبيح ضرورة ان العاقل لا يفوت المصلحة الثابتة في النوع بعدم وجود المرجح في خصوص فرد من افراده وقد بينا تفصيل هذا المطلب ونقلنا عن الفخر الرازي كلاما لطيفا في هذا المقام في بحث الطلب والإرادة فراجع | ||
خط ۳۴۲: | خط ۳۵۷: | ||
( ربما ) يقال بعدم الملازمة فان ادراك العقل لمناط الحكم من الحسن | ( ربما ) يقال بعدم الملازمة فان ادراك العقل لمناط الحكم من الحسن | ||
أو القبح لا يلزم عدم وجود ما يكون مزاحما له في مورده إذ يحتمل أن يكون هناك جهة أخرى خفيت على العقل والشارع الحكيم على الاطلاق لاطلاعه على الجهة المخفية على العقل لم يحكم | أو القبح لا يلزم عدم وجود ما يكون مزاحما له في مورده إذ يحتمل أن يكون هناك جهة أخرى خفيت على العقل والشارع الحكيم على الاطلاق لاطلاعه على الجهة المخفية على العقل لم يحكم على طبق حكمه ومع هذا الاحتمال كيف يمكن القول بملازمة الحكمين دائما وأنت خبير بفساده فان محل الكلام انما هو فيما إذا استقل العقل بحكم ووجود هذا الاحتمال في مورد حكمه | ||
على طبق حكمه ومع هذا الاحتمال كيف يمكن القول بملازمة الحكمين دائما وأنت خبير بفساده فان محل الكلام انما هو فيما إذا استقل العقل بحكم ووجود هذا الاحتمال في مورد حكمه | خلف واضح ضرورة عدم امكان الاستقلال بحكم مع احتمال وجود المزاحم ومحل الكلام انما هو في مورد لا يتطرق هذا الاحتمال ومع عدم تطرقه الا ريب في استكشاف الحكم الشرعي بعد فرض تبعيته للمصلحة أو المفسدة بحكم العقل فيكون الملازمة ثابتة من الطرفين | ||
خلف واضح ضرورة عدم امكان الاستقلال بحكم مع احتمال وجود المزاحم ومحل الكلام انما هو في مورد لا يتطرق هذا الاحتمال ومع عدم تطرقه الا ريب في استكشاف الحكم الشرعي بعد فرض تبعيته للمصلحة أو المفسدة بحكم العقل فيكون الملازمة ثابتة من الطرفين ( ثم ) | |||
ان صاحب الفصول ( قده ) ذهب إلى انكار الملازمة من الطرفين واستدل عليه بوجوه يرجع بعضها إلى دعوى وجود الحكم الشرعي مع عدم وجود الملاك في مورده وبعضها إلى دعوى وجود الملاك مع عدم وجود الحكم الشرعي في مورده منها وجود الأوامر الامتحانية في الشريعة مع عدم وجود الملاك في متعلقاتها | |||
( ثم )ان صاحب الفصول ( قده ) ذهب إلى انكار الملازمة من الطرفين واستدل عليه بوجوه يرجع بعضها إلى دعوى وجود الحكم الشرعي مع عدم وجود الملاك في مورده وبعضها إلى دعوى وجود الملاك مع عدم وجود الحكم الشرعي في مورده منها وجود الأوامر الامتحانية في الشريعة مع عدم وجود الملاك في متعلقاتها | |||
( وفيه ) ان المأمور به في الأوامر الامتحانية انما هو فعل بعض المقدمات وهو مشتمل على المصلحة واما توجيه الامر إلى ذي المقدمة فهو من جهة الايهام لمصلحة فيه والا فهو ليس بمأمور به حقيقة ( ومنها ) انه ثبت لنا في الشريعة موارد لم يحكم الشارع فيها على طبق الملاكات الموجودة فيها كما هو مقتضى قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك بل امرنا بالسكوت فيما سكت الله عنه في قوله صلى الله عليه وآله اسكتوا عماسكت الله عنه فان الله لم يسكت عنها نسيانا الخ فإذا أمكن تخلف الحكم الشرعي عن الملاك ولو في مورد واحد فبمجرد ادراك العقل لحسن شئ أو قبحه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي في ذلك المورد بل لا بد من السكوت فيه | |||
( وفيه ) ان محل الكلام انما هو في مورد لا يتطرق فيه احتمال المزاحم مثل المشقة ونحوها إذ معه لا يمكن استقلال العقل حتى يستكشف به الحكم الشرعي <ref>اجود التقريرات ج 2ص 36-38 | |||
</ref> | |||
.اقول : بنظر مي رسد اين دليل اخباريين در مستقلات عقليه تمام است به اين معنا كه عقل قدرت درك مناطات و علل احكام را بنحو تام ندارد اما در غير مستقلات عقليه در مواردي كه بين لازم و ملزوم تلازم قطعي و بين وجود داردشكي نيست كه عقل در انجا حكم شرعي را كشف مي كند قطعا اما در مواردي كه تلازم قطعي نيست و احتمال وجود مانع است در اينجا عقل قدرت درك حكم شرعي را نخواهد داشت مثلا در انكه امر بشئي ايا ملازم با نهي از ضد خاص است يا خير نمي تواند بنحو قطع حكم به ثبوت اين لازم كردچون اين تلازم قطعي نيست و بنظر مي رسد در غير مستقلات هم بحسب استقراءدر موارد فروعات فقهي عقل به نحو تلازم قطعي بين لازم و ملزوم حكم نخواهد كرد مثلا در مورد صلاه اگرملاحظه كنيم هيچگاه عقل به وجوب مقدمه اش شرعا حكم نمي كند. فتامل | .اقول : بنظر مي رسد اين دليل اخباريين در مستقلات عقليه تمام است به اين معنا كه عقل قدرت درك مناطات و علل احكام را بنحو تام ندارد اما در غير مستقلات عقليه در مواردي كه بين لازم و ملزوم تلازم قطعي و بين وجود داردشكي نيست كه عقل در انجا حكم شرعي را كشف مي كند قطعا اما در مواردي كه تلازم قطعي نيست و احتمال وجود مانع است در اينجا عقل قدرت درك حكم شرعي را نخواهد داشت مثلا در انكه امر بشئي ايا ملازم با نهي از ضد خاص است يا خير نمي تواند بنحو قطع حكم به ثبوت اين لازم كردچون اين تلازم قطعي نيست و بنظر مي رسد در غير مستقلات هم بحسب استقراءدر موارد فروعات فقهي عقل به نحو تلازم قطعي بين لازم و ملزوم حكم نخواهد كرد مثلا در مورد صلاه اگرملاحظه كنيم هيچگاه عقل به وجوب مقدمه اش شرعا حكم نمي كند. فتامل | ||
خط ۳۷۱: | خط ۳۸۸: | ||
ايا عقل بعد از درك حسن و قبح حكم به ملازمه هم مي كند – كشف حكم شرعي – در اينجا ايشان مي فرمايد : | ايا عقل بعد از درك حسن و قبح حكم به ملازمه هم مي كند – كشف حكم شرعي – در اينجا ايشان مي فرمايد : | ||
قاعده ملازمه تمام نيست چون شارع مقدس در تشريعات خود گاهي غرضش اين است كه شئي قبيح يا حسن در همان مرتبه محركيت ذاتي خودش باقي باشد و گاهي هدفش بيش از اينهاست در صورت اول ضرورتي نيست بعنوان حكم مولوي حكمي تشريع كند و در صورت دوم بعنوان حكم مولوي لازم است حكم را جعل كند اما تشخيص اين مرتبه گاهي بدليل شرعي است و اين درمواردي است كه انرا بيان نموده است و گاهي به مناسبات و موازين عقلي است كه تا زماني كه به درجه قطع و يقين نرسد قابل اعتماد نيست و لذا اصل ملازمه تمام نيست . | قاعده ملازمه تمام نيست چون شارع مقدس در تشريعات خود گاهي غرضش اين است كه شئي قبيح يا حسن در همان مرتبه محركيت ذاتي خودش باقي باشد و گاهي هدفش بيش از اينهاست در صورت اول ضرورتي نيست بعنوان حكم مولوي حكمي تشريع كند و در صورت دوم بعنوان حكم مولوي لازم است حكم را جعل كند اما تشخيص اين مرتبه گاهي بدليل شرعي است و اين درمواردي است كه انرا بيان نموده است و گاهي به مناسبات و موازين عقلي است كه تا زماني كه به درجه قطع و يقين نرسد قابل اعتماد نيست و لذا اصل ملازمه تمام نيست . | ||
ضمنا ايشان به بيان مرحوم نائيني هم اعتراض دارد كه نقض ايشان به اخباريين وارد نيست چون ثبوت اصل نبوت و ديانت متوقف بر اين مقدمات عقليه نيست . | ضمنا ايشان به بيان مرحوم نائيني هم اعتراض دارد كه نقض ايشان به اخباريين وارد نيست چون ثبوت اصل نبوت و ديانت متوقف بر اين مقدمات عقليه نيست . <ref>بحوث في علم الاصول ج 4ص 137-139</ref> | ||
ویرایش