پرش به محتوا

معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۸ دسامبر ۲۰۲۱
جز
جایگزینی متن - 'ي' به 'ی'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
خط ۲۵: خط ۲۵:
1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع  تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد :   
1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع  تعارض اخبار وارد شده است . متن روایت به شرح ذیل می باشد :   


عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به "
عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما یحكم له فإنما یأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن یكفر به قال الله تعالى : " یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به "




قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .
قلت : فكیف یصنعان ؟ قال : ینظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا به حكما فإنی قد جعلته علیكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یكونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حكما وكلاهما اختلفا فی حدیثكم ؟




قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحكم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟




قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
قال : فقال : ینظر إلى ما كان من روایتهم عنا فی ذلك الذی حكما به المجمع علیه من أصحابك فیؤخذ به من حكمنا ویترك الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین غیه فیجتنب ، وأمر مشكل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله :حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حیث لا یعلم .




قلت : فإن كان الخبران عنكمامشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قلت : فإن كان الخبران عنكمامشهورین قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ،
قال : ینظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ،




قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref>
قلت : جعلت فداك أرأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref>




2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه‌<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>
2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه‌<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>


   
   
3-يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم‌ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118
3-یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم‌ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118
</ref>
</ref>


ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>
ٍ4-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>


5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119
5-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119
</ref>
</ref>


خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:


موید این برداشت قرائنی  است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br>
موید این برداشت قرائنی  است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می اید که برخی از انها عبارتند از : <br>
<br>الف - در  مقبوله عمربن حنظله است  امده است که بهنگام  تعارض  خبرین  : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود  .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br>
<br>الف - در  مقبوله عمربن حنظله است  امده است که بهنگام  تعارض  خبرین  : ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حكامهم وقضاتهم فیترك ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود  .بنابر این مراد از ماخالف العامه اراء همه اهل سنت نخواهد بود . <br>
<br>ب –  قرینه دیگر بر اینکه  فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان  ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان  از نزدیک شدن  به نظام  سلطه و رهائی از ظلم ،  در مساله واحد اقوال مختلفی را  بین انان مطرح  می کردند  - که برخی از انها موافق با  قول حاکمیت  وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق  مذهب  شان  انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت  قول موافق  با عامه – قول رائج  و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری  بوده که در اثر  تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است  که دراین صورت  قول  مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت  - حکم واقعی بوده و  اخذ بدان  لازم خواهد بود  چون  حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف  در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است -  <br>
<br>ب –  قرینه دیگر بر اینکه  فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان  ان است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان  از نزدیک شدن  به نظام  سلطه و رهائی از ظلم ،  در مساله واحد اقوال مختلفی را  بین انان مطرح  می کردند  - که برخی از انها موافق با  قول حاکمیت  وبرخی مخالف ان بود - تا از این طریق  مذهب  شان  انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت  قول موافق  با عامه – قول رائج  و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری  بوده که در اثر  تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است  که دراین صورت  قول  مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت  - حکم واقعی بوده و  اخذ بدان  لازم خواهد بود  چون  حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف  در حالت عادی و غیر تقیه ای صادر شده است -  <br>
<br>
<br>
در اینجا بعنوان نمونه یکی  از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم  : <br>
در اینجا بعنوان نمونه یکی  از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می کنیم  : <br>
<br>عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابني ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم  - <br><br>  <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref>
<br>عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ، فلما خرج الرجلان قلت : یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتكم قدما یسألان فأجبت كل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : یا زرارة ! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علینا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم  - <br><br>  <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref>


ج -  هر گاه  مراد از  کلمه العامه  در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم  ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که  عمل به چنین امری  ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع  واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه  عمل به خذ ما خالف العامه  ممکن نخواهد بود .<br>
ج -  هر گاه  مراد از  کلمه العامه  در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم  ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که  عمل به چنین امری  ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع  واحد دیده می شود بگونه ای که حد اقل یکی از انها با رای امامیه منطبق می باشد در نتیجه  عمل به خذ ما خالف العامه  ممکن نخواهد بود .<br>
خط ۱۳۰: خط ۱۳۰:
معیار اول : عرضه سنت بر اجماع   
معیار اول : عرضه سنت بر اجماع   
معیار دوم  : عرضه سنت بر  عمل – و قول - صحابة
معیار دوم  : عرضه سنت بر  عمل – و قول - صحابة
معیار سوم  : عرضه سنت بر  قياس
معیار سوم  : عرضه سنت بر  قیاس
معیار چهارم : عرضه سنت بر  أصول العامة
معیار چهارم : عرضه سنت بر  أصول العامة
معیار پنجم : عرضه – خبر واحد - سنت بر  ما تعمّ به البلوى
معیار پنجم : عرضه – خبر واحد - سنت بر  ما تعمّ به البلوى
خط ۲۲۲: خط ۲۲۲:
    
    
علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند :  
علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند :  
والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه  مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي <br>
والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشكالات ما ورد من أنه  مساواة فرع لأصله فی علة حكمه الشرعی <br>
<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد :  
<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می نویسد :  
وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له  وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة – انتهی – <br>
وهناك اصطلاح آخر للقیاس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما ، وفحواه : التماس العلل الواقعیة للأحكام الشرعیة من طریق العقل ، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حكم الله الذی یؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكیك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبیرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقیاس وذلك الحكم مخالف له  وقد كان القیاس بهذا المعنى مثار معركة فكریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( علیه السلام ) وأبی حنیفة – انتهی – <br>
<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br>
<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br>
<br>لقد قسم الغزالي مسالك العلة إلى قسمين : صحيحة وفاسدة  
<br>لقد قسم الغزالی مسالك العلة إلى قسمین : صحیحة وفاسدة  
المسالك الصحيحة :وقسم المسالك الصحيحة إلى ثلاثة أقسام  أولاها : ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظية وينتظم في هذا القسم منها :
المسالك الصحیحة :وقسم المسالك الصحیحة إلى ثلاثة أقسام  أولاها : ما كانت العلة مدلولة للأدلة اللفظیة وینتظم فی هذا القسم منها :
أ - ما كان دالا عليها بالدلالة المطابقية أي دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فيه مع توفر القرائن المعينة في المشترك منها ، أو الصارفة فيما استعمل فيها مجازا على أن يفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها في العلية ، وعدم قصرها على موضوعها .<br>
أ - ما كان دالا علیها بالدلالة المطابقیة أی دلالة اللفظ على تمام معناها كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ، ودلالة حروف التعلیل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغویون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فیه مع توفر القرائن المعینة فی المشترك منها ، أو الصارفة فیما استعمل فیها مجازا على أن یفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها فی العلیة ، وعدم قصرها على موضوعها .<br>
<br>ب - ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامية ، وهي التي ينتقل الذهن فيها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أي ما كان اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص ويدخل ضمن هذا القسم :
<br>ب - ما كانت مدلولة بالدلالة الالتزامیة ، وهی التی ینتقل الذهن فیها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أی ما كان اللازم فیها بینا بالمعنى الأخص ویدخل ضمن هذا القسم :
1 - مفهوم الموافقة أو قياس الأولوية : وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الوالدين ولا تقل لهما أف  القاضي بتحريم ضربهما ، وتوجيه الإهانة إليهما .<br>
1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة : وهو ما كان اقتضاء الجامع فیه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه فی الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد فی الكتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف  القاضی بتحریم ضربهما ، وتوجیه الإهانة إلیهما .<br>
<br>2 - مفهوم المخالفة : كمفاهيم الشرط والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة ومتعدية ليستفاد الاطراد منها - وهو الذي يهمنا في حديثنا هذا - وان كان استفادة نفي الحكم منها لا يحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها في العلية ، وهو معنى ظهورها في مفهوم المخالفة .
<br>2 - مفهوم المخالفة : كمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها ، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان كان استفادة نفی الحكم منها لا یحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها فی العلیة ، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة .
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهي الدلالة المقصودة للمتكلم التي يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة عليها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان يسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهي العدالة ؟ فيجيبه الشارع بلى ، وعندها يستفاد تعميم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة .
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهی الدلالة المقصودة للمتكلم التی یتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة علیها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان یسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهی العدالة ؟ فیجیبه الشارع بلى ، وعندها یستفاد تعمیم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة .
4 - دلالة الايماء والتنبيه : وهي الدلالة المقصودة للمتكلم أيضا ، إلا أن الكلام لا يتوقف صدقه أو صحته عليها ، وانما يقطع أو يستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما يستكشف منه ان العلة في التطهير هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصية للفم .<br>
4 - دلالة الایماء والتنبیه : وهی الدلالة المقصودة للمتكلم أیضا ، إلا أن الكلام لا یتوقف صدقه أو صحته علیها ، وانما یقطع أو یستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما یستكشف منه ان العلة فی التطهیر هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصیة للفم .<br>
<br>ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البينة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غير البينة ، أو البينة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة  من الجمع بين دليلين أو أكثر ، ويسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسميتها دلالة لا يخلو من مسامحه .  <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در  المستصفی ص 283الخ  به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن   
<br>ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غیر البینة ، أو البینة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة  من الجمع بین دلیلین أو أكثر ، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه .  <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در  المستصفی ص 283الخ  به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن   
</ref>
</ref>
===دیدگاه امامیه در  معیار بودن قیاس===  
===دیدگاه امامیه در  معیار بودن قیاس===  


باید گفت : از منظر امامیه  قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی باشد . دلائلی بر عدم  حجیت قیاس ذکر شده است نظیر:   
باید گفت : از منظر امامیه  قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی باشد . دلائلی بر عدم  حجیت قیاس ذکر شده است نظیر:   
عن أبي عبد الله × قال: >إنّ السنة لا تقاس، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان إنّ السنة إذا قيست محق الدين <ref>وسائل الشيعة27: 41، أبواب صفات القاضي وما يقضي به، الباب 6، الحديث 10.
عن أبی عبد الله × قال: >إنّ السنة لا تقاس، ألا ترى أنّ المرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، یا أبان إنّ السنة إذا قیست محق الدین <ref>وسائل الشیعة27: 41، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 10.
</ref>
</ref>


عن أبي الحسن موسى × في حديث قال: >ما لكم وللقياس، إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس <ref>وسائل الشيعة 27: 38، أبواب صفات القاضي وما يقتضي به، الباب 6، ح 3.
عن أبی الحسن موسى × فی حدیث قال: >ما لكم وللقیاس، إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقیاس <ref>وسائل الشیعة 27: 38، أبواب صفات القاضی وما یقتضی به، الباب 6، ح 3.
</ref>
</ref>


ومنها: عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القياس فقال: >وما لكم وللقياس إنّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم< .<br>
ومنها: عن عثمان بن عیسى قال: سألت أبا الحسن موسى × عن القیاس فقال: >وما لكم وللقیاس إنّ الله لا یسأل كیف أحلّ وكیف حرّم< .<br>
<br>  <ref>وسائل الشيعة 27: 43، أبواب صفات القاضي وما يقضي به، الباب 6، الحديث 15</ref>
<br>  <ref>وسائل الشیعة 27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 15</ref>


ومنها: عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبد الله × يقول: >إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس <ref>وسائل الشيعة27: 43، أبواب صفات القاضي وما يقضي به، الباب 6، الحديث 18</ref>
ومنها: عن أبی شیبة الخراسانی قال: سمعت أبا عبد الله × یقول: >إنّ أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دین الله لا یصاب بالمقاییس <ref>وسائل الشیعة27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 18</ref>




شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می نویسد :  
شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می نویسد :  
والذي نذهب إليه وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى رحمه الله في كتابه في ابطال القياس ان القياس محظور استعماله في الشريعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو كان جايزا في العقل مفتقرا في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر ويلحق بهذا في القوة الطريقة التي كان ينصرها شيخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التي يحصل عندها الظن وذكر المرتضى ره ان لهذه الطريقة بعض القوة – انتهی <br>
والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی كتابه فی ابطال القیاس ان القیاس محظور استعماله فی الشریعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو كان جایزا فی العقل مفتقرا فی صحة استعماله فی الشرع إلى السمع القاطع للعذر ویلحق بهذا فی القوة الطریقة التی كان ینصرها شیخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التی یحصل عندها الظن وذكر المرتضى ره ان لهذه الطریقة بعض القوة – انتهی <br>
<br>  <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref>
<br>  <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref>


Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۷۶۰

ویرایش