۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'عمر ال' به 'عمرال') |
جز (جایگزینی متن - 'كلام' به 'کلام') |
||
خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة : وهو ما كان اقتضاء الجامع فیه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه فی الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد فی الكتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف القاضی بتحریم ضربهما ، وتوجیه الإهانة إلیهما .<br> | 1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة : وهو ما كان اقتضاء الجامع فیه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه فی الأصل ( 1 ) ، ومثاله ما ورد فی الكتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف القاضی بتحریم ضربهما ، وتوجیه الإهانة إلیهما .<br> | ||
<br>2 - مفهوم المخالفة : كمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها ، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان كان استفادة نفی الحكم منها لا یحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها فی العلیة ، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة . | <br>2 - مفهوم المخالفة : كمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها ، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان كان استفادة نفی الحكم منها لا یحتاج إلى أكثر من إثبات انحصارها فی العلیة ، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة . | ||
3 - دلالة الاقتضاء : ( وهی الدلالة المقصودة للمتكلم التی یتوقف صدق | 3 - دلالة الاقتضاء : ( وهی الدلالة المقصودة للمتكلم التی یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة علیها ( 2 ) ) إذا كان المحذوف هو العلة ، واستكملت شرائطها بالقرائن ، ومثاله ان یسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهی العدالة ؟ فیجیبه الشارع بلى ، وعندها یستفاد تعمیم الحكم إلى كل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة . | ||
4 - دلالة الایماء والتنبیه : وهی الدلالة المقصودة للمتكلم أیضا ، إلا أن | 4 - دلالة الایماء والتنبیه : وهی الدلالة المقصودة للمتكلم أیضا ، إلا أن الکلام لا یتوقف صدقه أو صحته علیها ، وانما یقطع أو یستبعد عدم إرادتها ، ومثالها قول الشارع مثلا : طهر فمك لمن قال : شربت ماء متنجسا مما یستكشف منه ان العلة فی التطهیر هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصیة للفم .<br> | ||
<br>ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غیر البینة ، أو البینة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بین دلیلین أو أكثر ، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه . <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در المستصفی ص 283الخ به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن | <br>ج - أن لا تكون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص ، بل بالدلالة غیر البینة ، أو البینة بالمعنى الأعم ، كأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بین دلیلین أو أكثر ، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه . <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در المستصفی ص 283الخ به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن | ||
</ref> | </ref> |